بسم الله الرحمن الرحيم
المصالح
من جهة اعتبار الشرع لها تنقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأول: مصالح معتبرة جاء بها الشرع نصا فهذه لا إشكال في
اعتبارها.
النوع الثاني: مصالح ملغاة ألغاها الشرع ولم يُلتفت لها فلا عبرة بها،
ويضربون لهذا مثالًا وهو أن أحد ولاة الأندلس سأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان،
فقال له أحد الفقهاء: تصوم شهرين متتابعين، مع أن الذي ورد في نصوص عتق رقبة
أولاً، فقيل له في ذلك فقال هذا والي عنده مماليك كثر لو أخبرناه بذلك يطأ كل يوم
ويُعتق لكن صيام شهرين ثقيل عليه.
فهذه مصلحة لكنها ملغاة، ولا عبرة بها.
النوع الثالث: المصالح المرسلة ومعناها أن الشرع جاء بجنسها وترك
نوعها للناس، جاء بأصلها وترك كيف تُحقق للناس.
مثال: الشرع جاء يحفظ القرآن، وتُرك للناس كيف يُحفظ،
فجمع القرآن في المصحف من المصالح المرسلة لأن فيه حفظ القرآن الذي جاء به الشرع،
والصحيح أن المصالح المرسلة معتبرة.
ولا تكون المصالح المرسلة في العبادات، وانما تكون في
الوسائل، العبادات فُصّلت لنا وما تُرك شيء.
النوع الرابع: مصالح مسكوت عنها، فهذه معتبرة شرعًا؛ لأن الشرع مبني
على جلب المصلحة، ومن ذلك قوانين المرور وتنظيم شؤون المواطنين بما لا يخالف شرع
الله تعالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق