بسم الله الرحمن الرحيم
[صحيح] وعن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من قال
حين يسمع المؤذن: " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن
محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه
وسلم - رسولاً "؛ غفر الله له ذنوبه ).
رواه مسلم والترمذي -واللفظ له-، والنسائي وابن ماجه
وأبو داود، ولم يقل: ( ذنوبَه )، وقال مسلم: ( غفر له ما تقدم من ذنبه ).
-
اللفظ بتمامه للترمذي.
-
" وأبو داود، ولم يقل: ( ذنوبَه ) ": عند أبي داود: ( غُفِرَ له )، وليس كما يوهم كلام
المصنف أن الرواية عنده: غفر الله له، بل: ( غُفِرَ له ).
-
" وقال مسلم: ( غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ) ": لا هذا غلظ، بل الذي عند مسلم: ( غُفِرَ له ذنبه )
-
( من قال حين يسمع المؤذن ): مُـحْتَمِلة أن تكون في أول الأذان ومُـحْتَمِلة أن
تكون في وسطه ومُـحْتَمِلة أن تكون في آخره، والأظهر عندي والله أعلم أن هذا الذكر
يُشرع عند عند فراغ المؤذن من الشهادتين: " أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله "، فيُشْرَعُ
للمسلم أن يقول بعد " أشهد أن محمدًا رسول الله " الثانية: "وأنا
أشهد .."؛ لأن هذه الواو عاطِفَة، فتقتضي معطوفا عليه، فحين يتشهد المؤذن
كأنك تقول له: أنت شَهَدَّت أن لا إله إلا الله وأنا أشهد، ولذلك أقرب ما قيل من
أقوال أهل العلم أن هذا الذكر محله عند فراغ المؤذن من الشهادتين.
-
( غفر الله له
ذنوبه ): والمقصود عند
الجمهور: الصغائر دون الكبائر.
-
وفي الحديث فضيلة هذا الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق