السبت، 19 أبريل 2014

أحكام الآنية - للشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله



أحكام الآنية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
- الآنية: جمع إناء هو ما يوضع به الطعام أو الشراب.
والأصل فيها الإباحة لعموم قوله تعالى: { هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْض جميعًا }.

- والآنية أنواع:
1- آنية الذهب والفضة:
وهذه محرمة بالنص والإجماع سواء اتخذت لوضع الأكل أو للزينة.
- ويلحق بها :الملاعق والسكاكين.
- ورخص العلماء في الفضة اليسيرة يلحم بها الإناء المكسور.
- واختلف العلماء في الآنية المطلية بالذهب والفضة والأحط تركها خروجاً من الخلاف.
2- آنية اللؤلؤ والمرجان ونحوهما :
هذه أجازها بعض أهل العلم، لكن الأولى تركها لأن فيها إسراف وتبذير.
3- آنية الجلود:
وهذه نوعان:
أ- جلد ما يؤكل لحمه: هذا جائز إذا دبغ -على الصحيح-.
ب- جلد ما لا يؤكل لحمه: هذا لا يجوز، سواء دبغ أو لم يدبغ -على الصحيح- وهو قول الإمام أحمد.
4- آنية الخشب والفخار والزجاج والورق:
هذه مباحة على الأصل.
5- آنية الكفار:
وهذه نوعان:
أ- آنية غير مستعملة وهذه جائزة.
ب- آنية مستعملة وهذه نوعان:
الأول: آنية من يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وهذه لابد من غسلها قبل استعمالها، لحديث أبي ثعلبة: ( اغسلوها وكلوا فيها ).
الثاني: آنية من لا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير، وهذه يجوز استعمالها بلا غسل لحديث اليهودي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام وأكل من طعامه ولم يقل له اغسل آنيتك قبل أن تضع بها الطعام.

والله أعلم.

كتبه:
بدر بن محمد البدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ومالي وللدنيا

إذا جلست في غرفتك وحدك ...

إني براء من الأهواء وما ولدت...

النظر إلى الحرام

غربة أهل الاستقامة - للشيخ محمد بن هادي المدخلي

سبحان الله !! طالب علم ليس له ورد بالليل ..عشنا وشفنا - للشيخ رسلان