الثلاثاء، 15 أبريل 2014

فروض الوضوء - للشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله


فروض الوضوء

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
- فروض الوضوء ستة:
1- غسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والإستنشاق:
قال تعالى: { فاغسلوا وجوهكم }.
وفي الصحيحين عن عثمان في وصفه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: ( فمضمض واستنشق ).
- قال لي العلامة اللحيدان: المضمضة والاستنشاق فرض مع الوجه، ومن لم يتمضمض ويستنشق لم يصح وضوءه.
2- غسل اليدين مع المرفقين:
قال تعالى: { وأيديكم إلى المرافق }.
والمرفقان: هما مفصل الساعد مع العضد.
- إذا قطع بعض العضو فإنه يغسل ما بقي منه، وإذا قطع كل العضو فإنه يغسل موضعه.
3- مسح الرأس كله ومنه الأذنان:
قال تعالى: { وامسحوا برؤوسكم }.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( الأذنان من الرأس ) رواه أهل السنن وله شواهد تعضده ، وصححه الألباني في "الإرواء".
- قال لي العلامة اللحيدان: من ترك مسح الأذنين تعمداً لم يصح وضوءه، ومن ترك مسحهما ناسياً أرجو أن لا بأس عليه وصلاته صحيحة.
-قال الإمام ابن قدامة في "المغني": إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح لم يجزئه.
- من غسل رأسه بدل المسح لم يجزئه في أصح قولي العلماء.
4- غسل الرجلين مع الكعبين:
قال تعالى: { وأرجلكم إلى الكعبين }.
والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل القدم.
- إذا قطع بعض العضو فإنه يغسل ما بقي منه، وإذا قطع العضو كله فإنه يغسل موضعه.
5- الترتيب:
بأن يغسل الوجه أولاً ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه.
وقد دل على الترتيب قوله تعالى: { يـا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء على هذه الكيفية كما نُقل عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح.
- قال لي شيخنا اللحيدان: حديث ( إذا توضأتم فابدوا بميامنكم )هذا يفيد الترتيب في الوضوء إلا إذا دل دليل على عدم الترتيب.
- الأحاديث التي تروى في عدم الترتيب في صحتها خلاف وأكثر أهل العلم على تضعيفها، وهي لا تقاوم الأحاديث الصحاح الدالة على الترتيب.
- من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى جاز ذلك.
قال الإمام ابن قدامة في "الكافي": فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد.
وقال أيضاً في "المغني": لا خلاف في استحباب البداءة باليمنى وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
- روى الدارقطني وصححه عن ابن مسعود أنه قال: ( لا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين ).
6- المولاة:
لحديث خالد بن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام ( رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ) رواه أحمد وزاد أبو داود (والصلاة) صححه الألباني في "الإرواء" (1/127).
- قال الإمام ابن قدامة في "الكافي" (26): لو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها.
- والموالاة: هي أن يغسل أعضاء الوضوء متوالياً بحيث لا يفصل بين غسل العضو وغسل العضو الذي قبله.
- وقال لي العلامة اللحيدان حديث عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على الموالاة في الوضوء والموالاة واجبة بحيث لا يترك العضو حتى يجف الذي قبله فإذا جف العضو ولم يشرع بالذي بعده عليه الإعادة إلا إذا فرغ الماء الذي في الإناء فإنه لا حرج عليه إذا ذهب ليملئه لأن هذا لا يخل بالموالاة.

كتبه
بدر بن محمد البدر

المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ومالي وللدنيا

إذا جلست في غرفتك وحدك ...

إني براء من الأهواء وما ولدت...

النظر إلى الحرام

غربة أهل الاستقامة - للشيخ محمد بن هادي المدخلي

سبحان الله !! طالب علم ليس له ورد بالليل ..عشنا وشفنا - للشيخ رسلان